حسين عبد الله مرعي

8

القاموس الفقهي

الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الخاص . - وأيضا الإباحة مقابل التمليك ومعناها اعطاء الإذن في التصرف في المنفعة ، لكن لا تصبح العين المباحة ملكا للمباح له التصرف بالإذن المذكور . ابتدائي : يقال التقليد الابتدائي للميت لا يجوز ، وهو أن يقلد المرجع بعد موته دون ان يكون مقلدا له أثناء حياته ، وهذا النوع من التقليد لا يجوز عند المشهور . ابتلاء : مسائل الابتلاء ، هي المسائل التي يبتلى بها المكلف عادة فيقع فيها ، ويجب عليه تعلم أحكامها لكي لا يقع في الخطأ عندما يواجهها . إبراء : من أبرء يبرء إبراءا ، وأبرأت فلانا من الدين أي أفرغت ذمته وأسقطت حقي عنه ، فالإبراء هو اسقاط الحق عن الغير ، وهو ايقاع ولا يحتاج لرضا من عليه الحق . إبريسم : بسكون الباء والياء وفتح الراء والسين وهي معرّبة عن الفارسية وأصلها إبريشم ، وهو أفضل وأحسن الحرير ، ويحرم لبسه على الرجال دون النساء ، ويحرم التكفين به حتى للنساء . إبط : والجمع آباط ، وهو باطن الجناح والمنكب . إبلامي : سمك بنّي ، وقيل أنه صغير ، وهو له فلس لذا يجوز أكله . ابن آوى : والجمع بنات آوى ، وهو حيوان من الفصيلة الكلبية ، وهو أصغر حجما من الذئب . ابن السبيل : لغة هو المسافر الملازم للأسفار ، واصطلاحا هو المسافر . الذي نفذت أمواله بحيث لا يمكنه العودة إلى وطنه ، وهذا يجوز له أخذ الزكاة بمقدار حاجته إن كان سفره مباحا . ابن عرس : والجمع بنات عرس ، وهو حيوان صغير كالفأرة ، يفتك بالدجاج ونحوه .